الفاضل الهندي
123
كشف اللثام ( ط . ج )
* ( الباب الثالث ) * * ( في المحرمات ) * * ( التحريم إما مؤبد ، أو لا ) * ولذا كان * ( فيه مقصدان ) * : ( 1 ) * ( الأول ) * * ( في التحريم المؤبد ) * * ( وسببه إما نسب أو سبب ) * آخر ، وقد صار اسم السبب في العرف حقيقة فيه . * ( القسم الأول : النسب ) * * ( وتحرم به ) * باتفاق المسلمين * ( الأم وإن علت ، وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب ) * كانت * ( أو لأم ) * . * ( والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ) * بالولادة ، واكتفى بالأول ولم يقل " إليه " كما قال في الأول نسبه ، إذ قد يتوهم عوده إلى الموصول وعود ضمير نسبها إلى البنت . * ( ولو بوسائط ) * لابن أو لبنت * ( وإن نزلت ) * أي وإن أوغلت في النزول ، أو وإن نزلت الوسائط ليفيد معنى جديدا ، وكان الأظهر تقديمه كقوله : وإن علت . * ( و ) * يدخل فيها * ( بنات الابن وإن نزلن ) * أو نزل الابن . * ( والأخت لأب أو لأم أو لهما وبناتها ) * ومنهن * ( بنات أولادها ) *
--> ( 1 ) في القواعد : فهنا مقصدان .